العلامة الحلي
231
إرشاد الأذهان
وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله - إلا المحرم - ويدفن بغير كافور ( 1 ) لو تعذر ( 2 ) . ويستحب : أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ، وزيادة حبرة ( 3 ) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه ، ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد المرأة ( 4 ) لفافة أخرى لثدييها ونمطا ( 5 ) وقناعا عوض العمامة ، والذريرة ( 6 ) ، والجريدتان من النخل - وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ( 7 ) وإلا فمن شجر رطب - وكتبة اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن . ويكره : الكتان ، والأكمام المبتدأة ( 8 ) ، والكتبة بالسواد ، وجعل كافور ( 9 )
--> ( 1 ) في ( م ) : " الكافور " . ( 2 ) لفظ " لو تعذر " لم يرد في ( س ) . فبناء على وروده كما في ( الأصل ) و ( م ) ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 87 يكون قوله : " إلا المحرم " جملة معترضة ، وما بعده مرتبط بما قبله . وبناء على عدم وروده كما في ( س ) وروض الجنان : 104 يكون قوله : " ويدفن بغير كافور " حكم المحرم . لكن الأول هو الأولى ، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر ، وبناه على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه ، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لا الواو . ( 3 ) الحبرة : ضرب من برود اليمن ، انظر : العين 3 / 218 حبر . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " للمرأة " . ( 5 ) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، انظر : الصحاح : 3 / 1165 ، نمط ، النهاية 5 / 119 نمط . ( 6 ) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، انظر : النهاية 2 / 57 ذرر . ( 7 ) شجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة ، انظر : الصحاح : 4 / 1357 خلف . ( 8 ) لفظ " المبتدأة " ساقط من ( م ) . ( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " الكافور " .